قرار اللجنة الشرعية بشأن: صكوك الشركة س ع ت ع بالدولار

17/02/2025
قرار اللجنة الشرعية رقم: (141/116)

قرار اللجنة الشرعية بشأن: صكوك الشركة س ع ت ع بالدولار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

اطلعت اللجنة الشرعية على رغبة البنك بالاستثمار في صكوك الشركة س ع ت ع بالدولار، وبعد الاطلاع على مذكرة العرض رقم (190) ومراجعة هيكل الصكوك المركبة من عقدي المضاربة والمرابحة، والتي يتلخص كما يلي:

1. تصدر الجهة المنشئة "الشركة س ع ت ع" شهادات الصكوك، وتطرحها في اكتتاب خاص، وتتولى تسلم ثمنها من المستثمرين، وتعين شركة ذات غرض خاص وشركة مالية أجنبية وكيلاً عن حملة الصكوك ينوبان عنهم في توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة.

2. بموجب اتفاقية مضاربة رئيسة يدفع وكيل حملة الصكوك نيابة عنهم بصفته (رب المال) ما لا يقل عن (%51) من متحصلات الاكتتاب في الصكوك إلى "الشركة س ع ت ع" بصفتها (مضاربًا) لإدارة هذه الأموال وفق أحكام عقد المضاربة، وذلك كما يأتي:

‌أ. أنشطة المضاربة: يدير المضارب استثمارات رأس مال المضاربة في الأنشطة العامة والأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

‌ب. مدة المضاربة: تبدأ المضاربة من حين دفع رأس مال المضاربة للمضارب "الشركة س ع ت ع"، وتنتهي في تاريخ استحقاق الصكوك، أو في إحدى حالات الإنهاء المتفق عليها قبل ذلك.

‌ج. رأس مال المضاربة: يدفع حملة الصكوك (من خلال الاكتتاب) رأس المال.

‌د. استثمار رأس مال المضاربة: يقسم المضارب رأس مال المضاربة إلى:

1) يحتفظ المضارب بمبلغ من رأس مال المضاربة في شكل نقد أو شبه نقد بغرض التحوط من الخسارة في رأس المال أو مخاطر عدم تحقق أرباح كافية من المضاربة للتوزيعات الدورية المتوقعة، ويتكون من جزئيين رئيسين:

‌أ. الفرق بين ثمن المرابحة ورأس مال الصك، وهو ما يمثل نسبة (5%).

‌ب. مبلغ يساوي مقدار التوزيع الدوري.

2) يستثمر المضارب ما بقي من رأس مال المضاربة في وعاء ضمن أنشطته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

‌ه. أرباح المضاربة: يستحق كل من رب المال "حملة الصكوك" والمضارب "الشركة س ع ت ع" حصة مشاعة في الأرباح المحققة من استثمار رأس مال المضاربة، وتحدد نسبة كل منهما في الربح عند إصدار الصكوك.

3. بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسة يشتري وكيل حملة الصكوك سلعاً بثمن حال تمثل قيمتها ما لا يزيد عن (49%) من متحصلات الاكتتاب، ثم يبيعها (بصفته بائعًا) على الشركة س ع ت ع (بصفتها مشترياً) بثمن مؤجل يدفع في نهاية مدة الصكوك، وتمثل المرابحة برأس مالها وأرباحها قرابة (95%) من إجمالي رأس مال الصكوك.

4. تدفع الجهة المنشئة التوزيعات الدورية لحملة الصكوك -في المواعيد المتفق عليها- من الأرباح المحققة من استثمار رأس مال المضاربة، وإذا تجاوزت الأرباح المحققة لوعاء المضاربة معدل التوزيع الدوري، فإن المبالغ الزائدة توضع في الحساب الاحتياطي، تحسبًا لوقوع عجز في التوزيعات الدورية اللاحقة، ويعد هذا الاحتياطي جزءاً من أصول الصكوك.

ولا يحق للمضارب استخدام مبالغ الحساب الاحتياطي لمصلحته الخاصة، وإنما تستخدم لتغطية أي عجز أو استثمارها من جديد في وعاء المضاربة.

5. تنتهي الصكوك في تاريخ الاستحقاق، وذلك بتنضيض وعاء المضاربة، وسداد الثمن المؤجل من عقد المرابحة، ثم سداد جميع المبالغ المستحقة لحملة الصكوك، ويحق للمضارب الحصول على ما زاد كحافز أداء له، كما تنتهي بأحد حالات الإنهاء المتفق عليها بين الطرفين.

وبعد تداول اللجنة الرأي ودراستها لهيكلة الصكوك الوارد بالتفصيل في مذكرة العرض والاطلاع على قرار اللجنة الشرعية للمستشار المالي لم تر مانعًا من استثمار البنك في الصكوك.

 

والله تعالى أعلم.

نوع القرار:
صدر قرار اللجنة بالإجماع
المنتجات المرتبطة:
استثمارات الخزينة